147

Lubab Fi Sharh Kitab

اللباب في شرح الكتاب

Bincike

محمد محيي الدين عبد الحميد

Mai Buga Littafi

المكتبة العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Inda aka buga

بيروت

كانت عشرين مثقالًا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقالٍ، ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان، وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقةٌ عند أبي حنيفة، وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة. باب زكاة العروض - الزكاة واجبةٌ في عروض التجارة كائنةً ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الذهب أو الورق، يقومها بما هو أنفع للفقراء ــ كانت عشرين مثقالًا) شرعيًا زنة كل مثقال عشرون قيراطًا فيكون المثقال الشرعي مائة شعيرة فهو درهم وثلاثة أسباع درهم (وحال عليها الحول ففيها) ربع العشر، وهو (نصف مثقال، ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان، وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة) خلافًا لهما، كما تقدم. (وفي تبر الذهب والفضة) وهو غير المضروب منهما. مغرب (وحليهما) سواء كان مباح الاستعمال أو لا (والآنية منهما الزكاة) لأنهما خلقا أثمانًا، فتجب وكاتهما كيف كانا. باب زكاة العروض وهو ما سوى النقدين، وأخرها عنهما لأنها تقوم بهما. (الزكاة واجبة في عروض التجارة، كائنة ما كانت): أي كائنة أي شيء، يعني سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم، أو غيرها كالثياب (إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب، يقومها) صاحبها (بما هو أنفع للفقراء

1 / 148