Lubab Fi Sharh Kitab
اللباب في شرح الكتاب
Bincike
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
المكتبة العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fikihu na Hannafi
وجاز أن يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائمًا ثم حدث به مرضٌ أتمها قاعدًا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيًا إن لم يستطع القعود، ومن صلى قاعدًا يركع ويسجد لمرضٍ به ثم صح بنى على صلاته قائمًا، فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة، ومن أغمي عليه خمس صلواتٍ فما دونها قضاها إذا صح، فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض.
ــ
(وجاز) له (أن يصلي قاعدًا) أو قائمًا (يومئ) برأسه (إيماء) والأفضل الإيماء قاعدًا لأنه أشبه بالسجود لكون رأسه أخفض وأقرب إلى الأرض. زيلعي.
(فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائمًا) يركع ويسجد (ثم حدث به مرض) في صلاته يتعذر معه القيام (أتمها قاعدًا يركع ويسجد) إن استطاع (أو يومئ) إيماء (إن لم يستطع الركوع والسجود، أو مستلقيًا إن لم يستطع القعود) لأن في ذلك بناء الأدون على الأعلى، وبناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفًا (ومن صلى قاعدًا يركع ويسجد لمرض به ثم صح) في خلالها (بنى على صلاته قائمًا) لأن البناء كالإقتداء والقائم يقتدي بالقاعد، ولذا قال محمد: يستقبل: لأن من أصله أن القائم لا يقتدي بالقاعد (وإن) كان (صلى بعض صلاته إيماء ثم قدر) في خلالها (على الركوع والسجود استأنف الصلاة)؛ لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ، فكذا البناء (ومن أغمي عليه): أي غطى على عقله أو جن بسلبه (خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح) لعدم الحرج (فإن فاتته بالإغماء) أو الجنون صلوات (أكثر من ذلك) بأن خرج وقت السادسة (لم يقض) ما فاته من الصلوات؛ لأن المدة إذا قصرت لا يتحرج في القضاء فيجب كالقائم؛ فإذا طالت تحرج فيسقط كالحائض، ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد حتى لا يسقط
1 / 101