Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ فتح العزيز ٤/١١٩، فتح المعين ١/٢١٦. ٢ في (أ): (وفي) بدل (إلا) . ٣ أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل. التبصرة ٣٤٢، الوسيط ٢/٦١١، المجموع ٣/٣٥٨، ٣٨٨، ٤/٩١، فيض الإله المالك ١/١٣٤. ٤ في (ب): (ونقصان) . ٥ المهذب ١/٨٧، فتح المعين ١/٢١٨. ٦ فتح الجواد ١/١٣٠، نهاية المحتاج ١/٥٤٠. ٧ المهذب ١/٦٦، عمدة السالك ٣٠. ٨ المجموع ٣/١٨٤. ٩ التبصرة ٣٧٨-٣٧٩، أسنى المطالب ١/١٤١. ١٠ (اعلم أن) زيادة من (ب) . ١١ في (ب): (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب ٤٥٥-٤٥٦. ١٢ أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب. الوسيط ٢/٥٧٣، المجموع ٣/١٠٠، أسنى المطالب ١/١٢٦.
1 / 108