Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ في تفسيره وجهان: الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء – إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية ٥/٢٠٤، تحفة الطلاب ١/٢١٧. ٢ في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) . ٣ نهاية لـ (٩) من (أ) . (اعلم أن) زيادة من (ب) . ٥ في (أ) (الذي يفسد) . ٦ المجموع ٤/٧٥، روض الطالب ١/١٧٠. ٧ الحدث غير الدائم. ٨ الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته. الوسيط ١/٦٣٩، حلية العلماء ٢/١٢٧، زاد المحتاج ١/٢٠٩. ٩ من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام: فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. الوسيط ٢/٦٥٥، الروضة ١/٢٩٠، مغني المحتاج ١/١٩٥.
1 / 106