Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) . ٢ هو فرض العين. ٣ في (ب) تقديم هذا على الذي قبله. ٤ تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه. وانظر: الإبهاج ١/٥٦-٥٧، نهاية السول ١/٧٩، تهذيب الأسماء ٣/١٥٦. ٥ في (ب): (اثنا عشر) . ٦ أفرد المصنف – ﵀ – بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به. ٧ انظر: ص١٢٨ من هذا الكتاب. ٨ المجموع ١/٢٨١، مزيد النعمة ١٧٣. ٩ الروضة ٢/٩٨، السراج الوهاج ١٠٣. ١٠ هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد. شرح السنة ١٢/٢٦٣، الأذكار ٤٠٩، شرح صحيح مسلم ١٤/١٤١، مغني المحتاج ٤/١٢٣.
1 / 92