Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
46

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

المسبِّحتَيْن١ في صماخي٢/٣ الأذنين، ومسح العنق٤، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة، والتثليث، والتيامُن، وأن يقول في آخر وضوئه٥: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك". وأما الأدب٦، فهو٧ عشرة أشياء٨، وهي٩: أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع عليه الماء ولا يترشّش، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان ضيقا١٠، وإن كان واسعا فعن يمينه، وأن لا يستعين بغيره إلا عن الضرورة١١، وإن استعان جعله عن يمينه، ويبدأ

١ تثنية مُسَبِّحة: وهي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد، فهي مسبِّحة منزَّهة. ويقال لها: السبّابة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٦٩، تهذيب الأسماء ٣/١/١٤٤. ٢ الصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن. تهذيب الأسماء ٣/١/١٧٩، معجم لغة الفقهاء ٢٧٦. ٣ نهاية لـ (٢) من (أ) . ٤ هذا أحد أربعة أوجه، والثاني: الاستحباب، والثالث: يستحب مسحه ببقية ماء الرأس والأذن، والوجه الرابع: لا يُسن ولا يستحب. وصوَّب هذا – الأخير – النووي. وانظر: الإقناع للماوردي ٢٣، المجموع ١/٤٦٤. ٥ الأذكار للنووي ٧٩. ٦ نقل هذا – عن المصنف – النووي في المجموع ١/٤٦٦. (فهو): أُسقطت من (ب) . ٨ المصدر السابق، وأسنى المطالب ١/٤٢، الإقناع للشربيني ١/٤٦-٤٧. (وهي): أُسقطت من (ب) . ١٠ (إن كان ضيقا): أُسقطت من (ب) . ١١ كمرض ونحوه.

1 / 61