252

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء ١: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل٢ العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام٣.

١ المنثور ٢/٣٤٣، جواهر العقود ١/٢٢٣-٢٢٤.
٢ في (أ) (أتلف) .
٣ المجموع المذهب: ٢٩٠.

1 / 267