227

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

باب النَّجَش
والنّجش منهيّ عنه١، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق٢ السوق٣.
فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر٤.
باب البيع على بيع أخيه
ولا يجوز البيع على بيع٥ أخيه المسلم٦، وهو على ضربين ٧:
أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض

١ ورد من حديث ابن عمر – ﵄ – قال: "نهى رسول الله – ﷺ – عن النجش". رواه البخاري في كتاب البيوع ٢/١٧، ومسلم في كتاب البيوع ٣/١١٥٦، رقم (١٣) (١٥١٦) .
٢ يُقال: نَفَقَ البيع نَفَقا: راج، ونَفَقَت السلعة تَنْفُقُ نَفَقا: غلت، ورغب فيها. المغنب لابن باطيش ١/٦٣٩، اللسان ١٠/٣٥٧ (نَفَقَ) .
٣ الأم ٣/٩١، حلية الفقهاء ١٣٦، تهذيب الأسماء ٣/٢/١٦١، مغني المحتاج ٢/٣٧.
٤ اختلاف الحديث للشافعي ١١٣، الحاوي ٥/٣٤٣، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٩، طرح التثريب ٦/٦٢.
(بيع): أسقطت من (أ) .
٦ شرح السنة ٨/١١٧.
٧ الأم ٣/٩٢، الحاوي ٥/٣٤٣-٣٤٤، نهاية المحتاج ٣/٤٦٨-٤٦٩.

1 / 242