222

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

باب بيع العرايا
والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر١.
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: فيما دون خمسة أوسق٢، وذلك جائز٣.
والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز٤ كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها٥.
والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان ٦:
أحدهما: تجوز.
والثاني: لا تجوز.
ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط ٧ ٨: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /٩ يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا

١ الزاهر ٢٨٤، المهذب ١/٢٧٤، المغني لابن باطيش ١/٣٢٣-٣٢٤.
٢ [خمسة أوسق = ٦٥١،٦٠٠ كيلو غراما] .
٣ الأم ٣/٥٤، التنبيه ٩١، الغاية القصوى ١/٤٦٨.
٤ شرح السنة ٨/٨٢، ٩١، مغني المحتاج ٢/٩٣، ٩٤، الزاهر ٢٨٤.
٥ سبق الكلام على المحاقلة، ص ٢٢٥.
٦ انظر: الحاوي ٥/٢١٧، شرح السنة ٨/٩٠-٩١، المهذب ١/٢٧٥، الروضة ٣/٥٦١.
٧ في (أ) (بتسع) .
٨ الأم ٣/٥٥، الحاوي ٥/٢١٨، فتح الوهاب ١/١٨٤، الإقناع للشربيني ١/٢٦٧، التنقيح ١٨١/ ب، فتح الجواد ١/٣٨٨، حاشية الجمل ٣/٢٠٩-٢١٠، فتح المنان ٢٥٨.
٩ نهاية لـ (١٤) من (ب) .

1 / 237