200

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما. وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر١ الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان٢، وبيع التدليس. باب بيع الأعيان ويجوز بيع كل عين مملوكة٣، إلا في خمسة أشياء: رقبة المكاتب وفيه قول آخر٤. وبيع أمّ الولد٥. وبيع ما لم يقدر على تسليمه٦. وبيع الوقف٧. وبيع لحوم الأضاحي الواجبة٨. وفي زوال الملك بالبيع٩ بشرط الخيار ثلاثة أقاويل ١٠.

١ في (أ) (يعصره) . ٢ في (أ) (العرايا) . ٣ كفاية الأخيار ١/١٤٩. ٤ لأصحهما: الأول. شرح السنة ٨/١٥٢، التنبيه ٨٨. ٥ المجموع ٩/٢٤٢. ٦ المهذب ١/٢٦٣. ٧ التنبيه ٨٨. ٨ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧. ٩ أي: زوال ملك البائع عن المبيع. ١٠ انظر: الحاوي ٥/٤٧، الحلية ٤/٣٦-٣٧، المجموع ٩/٢١٣.

1 / 215