183

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم١ يُدخل عليها الحج. والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين٢. فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه٣. والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات: باب فرائض الحج وفرائض الحج أربعة ٤، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما٥، وهما: الإحرام، والوقوف. واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا٦: أحدهما: الطواف للإفاضة. والثاني: السّعي بين الصفا والمروة. وفي الطواف٧ شرطان ٨:

(ثم) أسقطت من (أ) . ٢ وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة. ٣ عمدة السالك ٩٢. ٤ التنبيه ٨٠، الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٤١٧. ٥ في (أ) (بفواتها) . ٦ أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة ٣/١٠٣، مناسك النووي ٣٨٧، ٤١٨، الإقناع للشربيني ١/٢٤١. ٧ في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا. ٨ القرى ٢٦٤، ٢٦٦، هداية السالك ٢/٧٦١، ٧٧٨، مغني المحتاج ١/٤٨٥.

1 / 198