Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
177

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

الوجهين ١، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه٢ حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا. وحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل٣: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال٤. باب إباحة الإفطار والإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع: منها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة ٥: الحائض، والنفساء٦، والمريض، والمسافر. ومنها ما يوجب الفدية دون القضاء٧، وهو: الشيخ الفاني.

١ وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب ١/١٨١، فتح العزيز ٣/٢٦٠، المجموع ٦/٢٩٧. ٢ في (ب) (للصوم) . ٣ نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل ٢/١٣٥. وانظرها في: الروضة ٧/٢٠٥، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٦٠، ولابن السبكي ١/٣٧٠، والمنثور ٣/٣٣١، والأشباه للسيوطي ٢٧١، وحاشية البجيرمي ٣/٤٤٩. (بحال) زيادة من (أ) . ٥ الروضة ٢/٣٧٠. ٦ الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع ٦/٢٥٧ الإجماع على ذلك. ٧ المنثور ٣/٧٥، مختصر قواعد الزركشي ٦٠٩.

1 / 192