Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
173

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

كتاب الصيام ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط ١: العقل، والإسلام /٢، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس٣. ولا يجب الصوم إلا بأربعة ٤ شرائط ٥: البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان٦. وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام. فأما الفرض فنوعان: أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى. والثاني: غير منصوص عليه٧. فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق. فأما ما يجب فيه التتابع ٨ فأربعة٩:

١ الغاية القصوى ١/٤١٠، عمدة السالك ٨٥، التذكرة ٧٦، فتح المنان ٢١٧. ٢ نهاية لـ (١٠) من (ب) . ٣ في (ب) (والنفاس) . ٤ في (أ) (بأربع) . ٥ التنبيه ٦٥، الغاية والتقريب ٢٥، المقدمة الحضرمية ١١٢، المنهاج القويم ١١٢. ٦ في (ب) (والمكان)، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم. (عليه): أسقطت من (ب) . ٨ في (أ) (متتابعا) . ٩ الأشباه للسيوطي ٤٤٥.

1 / 188