Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٤، تهذيب الأسماء ٣/٦٤. ٢ السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر ٣٢١. ٣ الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة ٦/٣٧١، المغني لابن باطيش ١/٦٣٧،. ٤ الأحكام السلطانية ١٣٩، الروضة ٦/٣٧٦، مغني المحتاج ٣/٩٩-١٠٠. ٥ في (أ) (للرجال) . ٦ الأحكام السلطانية ١٤٠، عمدة السالك ١٧٨، كفاية الأخيار ٢/١٣١، فتح المنان ٤٣٠. ٧ في (أ) (خمسه) . ٨ سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي. ٩ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٧، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة. ١٠ والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ٣/٩٣.
1 / 183