Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
156

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

ولا يجب العشر إلا بشرطين ١: أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق٢، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره٣. الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار٤. فإذا اختلفت٥ أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل ٦: أحدها: يخرج من الأغلب. والثاني: من الأوسط. والثالث: من كل واحد بقدره. والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة. وفي الزروع٧ في الأوقات أربعة أقاويل٨: أحدها: الاعتبار بوقت البذر.

١ الأنوار ١/١٢٧، ١٢٩، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٨. ٢ [٥ أوسق = ٦٥١،٦٠٠ كيلو غراما] . ٣ قوله: (وإن كان حبا ... إلخ): هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته. وانظر: المجموع ٥/٤٩٧، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٦٧. ٤ الوجيز ١/٩٠، الروضة ٢/٢٣٢. ٥ في (ب) (وإذا اختلف) . ٦ الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها. وانظر: المجموع ٥/٤٨٨-٤٨٩، مغني المحتاج ١/٣٨٤. ٧ في (أ) (وفي الزرع الأوقات) . ٨ المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – ﵀ – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا. وانظر: الأم ٢/٣٩، الحاوي ٣/٢٤٧، حلية العلماء ٣/٧٣-٧٤، فتح العزيز ٥/٥٧٥-٥٧٦، الروضة ٢/٢٤٢، المجموع ٥/٥١٨-٥٢١.

1 / 171