Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة. وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة. ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا – حفظه الله – الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله ﷾ لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم". انظر فتح الباري ٢/١٣٤. ٢ النهاية ٣/٤٢٢، المصباح المنير ٤٦٥. ٣ في (ب): (عن) . ٤ الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش ١/١٤١. ٥ في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع ٤/٢٠٤. ٦ في (ب) (ليلة مظلمة) . ٧ قال الرافعي في فتح العزيز ٤/٣٠٧: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة". ٨ في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) .
1 / 160