Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ أي: اقض لي به وهيئه. النهاية ٤/٢٢. (عنه): أسقطت من (أ) . ٣ هذا الحديث الذي ساقه المصنّف – ﵀ – إنما هو حديث جابر بن عبد الله ﵄، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع ١/٢٠٢. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند ٥/٤٢٣، والطبراني في المعجم الكبير ٤/١٣٢، رقم (٣٩٠١)، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح ٩/٣٤٨، رقم (٤٠٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها ٧/١٤٧. قال الحافظ في الفتح ١١/١٨٤: وصححه ابن حبان والحاكم. وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر ﵁، وإنما أورد حديث أبي أيوب ﵁ بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.
1 / 148