وروى أبو هريرة١، وأبو ذر٢ ﵄ – عن النبي – ﷺ – أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين٣ ".
وهي على ضربين:
أحدهما: ركعتان٤.
رواه أبو هريرة٥،
١ حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه أحمد في المسند ٢/٢٦٥، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن ٢/٢٢٧، رقم (١٢٢٣)، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
٢ لم أقف عليه عن أبي ذر ﵁ بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.
وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ١/٥١٦، رقم (٧٤٨) عن زيد ابن أرقم – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.
٣ جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله – تعالى – بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية ١/٧٩.
٤ المجموع ٤/٣٦.
٥ حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض ١/٣٣٩، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ١/٤٩٩، رقم (٧٢١)، أنه قال: "أوصاني خليلي – ﷺ – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".