169

Lubab Fi Culum Kitab

اللباب في علوم الكتاب

Editsa

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان

Bugun

الأولى، 1419 هـ -1998م

قال «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج وأنادي: لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب» .

والجواب عن الأول: أنا بينا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا.

وعن الثاني: أنه معارض بما نقل عن أبي هريرة، وأيضا لا يجوز أن يقال: المراد من قوله: «لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب» وهو أنه لو اقتصر على الفاتحة لكفى.

فصل في بيان هل التسمية آية من الفاتحة أم لا؟

قال الشافعي - رضي الله عنه -: التسمية آية من الفاتحة، ويجب قراءتها مع الفاتحة، وقال مالك والأوزاعي، - رضي الله تعالى عنهما -: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل، ولا يجب قراءتها سرا ولا جهرا، إلا في قيام شهر رمضان، فإنه يقرؤها.

وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فلم ينص عليها، وإنما قال: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها، ولم يقل: إنها آية من أول السورة أم لا.

قال: سئل محمد بن الحسن - رحمه الله - عن «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: ما بين الدفتين كلام الله - عز وجل - القرآن.

قلت: فلم يسر بها؟ فلم يجبني.

وقال الكرخي - رحمه الله تعالى -: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمي أصحابنا، إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة.

وقال بعض الحنفية - رحمهم الله -: تورع أبو حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - عن الوقوع في هذه المسألة؛ لأن الخوض في أن التسمية من القرآن، أو ليست من القرآن أمر عظيم، فالأولى السكوت عنه.

حجة من قال: إن التسمية من الفاتحة:

Shafi 243