Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Nau'ikan
[97]
هل له حكم الخليطين أو هو جائز.
الأول: كل شراب ليس بمسكر ولا عمل على صفة يسرع إليه السكر بسببها ولا صار إلى حال يشك في سكره، ولا خلاف في ذلك، ثم إن كان لم تمسه النار فيستحب أن لا يؤخر عن ثلاثة أيام لما في مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، ثم يأمر به فيسقى أو يراق وإن مسه النار ولم يبالغ في طبخه وخشي أن يكون مسكرا نظر إلى الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت، وإن بولغ في طبخه حتى صار إلى حال يمنع معه الإسكار جاز شربه.
الثاني: المسكر من كل شيء وقد انعقد الإجماع على تحريم عصير العنب ومطبوخه واختلف في عصير غيره ومطبوخه، فذهب مالك والشافعي إلى تحريم قليله وكثيره، وذهب أبو حنيفة إلى تحريم كثيره دون قليله.
الثالث: ما خلط من نوعين كل واحد منهما يصير خمرا لو انفرد كالتمر مع البسر أو العنب، وقد ورد النهي عن انتباذ التمر والزبيب معا، والعلة إسراع السكر. قال مالك: وفيه الأدب الموجع إن عرف ذلك وارتكب النهي عامدا. وقال القاضي أبو محمد: إن خلط فقد أساء ولم يحد وما ليس فيه الشدة المطربة جاز شربه.
الرابع: أن يجعل في النبيذ ما يسرع به إلى السكر كالتربة وعكر النبيذ والعجين والدقيق، وقد أجاز ذلك مرة ومنعه أخرى وبالجواز أخذ ابن القاسم والمنع أولى لأن العلة في الخليطين ليس إلا الإسراع إلى السكر.
تنبيه: من ملك خمرا فليرقها ويكره أن يخللها، فإن فعل جاز أكل ذلك الخل وكرهه عبد الملك، وسحنون، ولو تخللت بنفسها جاز أكلها بلا خلاف.
[97]
***
Shafi 93