[8]
حيث هو شرط ومناسبته في غيره، وذلك كالطهارة في الصلاة والحول في الزكاة.
ثم الشرط أربعة أقسام: شرعي كالطهارة والستارة، وعقلي كالحياة مع العلم، وعادي كالغذاء للحيوان، ولغوي كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق.
والمانع: هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه شيء من حيث هو مانع، كالنجاسة بالنسبة إلى الصلاة، والدين بالنسبة إلى الزكاة.
والتقدير: هو إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود.
والأول: كوجود الماء عند المريض الذي لا يقدر على الوضوء به.
والثاني: كقول الرجل: أعتق عبدك عني، فأعتقه عنه، فولاء العبد للمعتق عنه، ويقدر أنه دخل في ملكه عتقه ليصح ولاؤه، ولا يكاد باب من أبواب الفقه يخلو عنه، لا سيما باب السلم، فإنك تقول: في ذمة فلان لفلان كذا من قمح مثلا، والذمة معنى كلي يقبل الإلزام والالتزام، والأجسام لا تثبت في المعاني، فذلك من باب التقدير.
والحجاج: البينة والإقرار إذا قامت بينة عند القاضي، فإنه يجب عليه الحكم بها وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب.
إذا تقرر هذا، فكل ما كان من الأحكام التكليفية له سبب وشرط ومانع، فإنه يوجد عند وجود سببه وشرطه وانتفاء مانعه، ويعدم عند عدم سببه وشرطه ووجود مانعه وما يقع من خلاف في إحدى الصور، فالخلاف في سببية السبب أو شرطية الشرط أو مانعية المانع، وقد يتفق على سببية السبب وشرطية الشرط، ويختلف هل وقع ذلك في محل النزاع أو لا، وعن هذا يعبر ابن بشير بأن الخلاف في شهادة. وإذا تأملت ذلك ظهر لك سبب الاتفاق والاختلاف، فاحتفظ بهذا الأصل فإنه جيد جدا.
[8]
***
Shafi 5