Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
[381]
ثم معتقه ثم عصبات معتقه، وهكذا ثم بيت المال.
وأصول الفرائض سبعة: اثنان يخرج منهما النصف وثلاثة يخرج منها الثلث، وأربعة يخرج منها الربع والنصف، وستة يخرج منها السدس والثلث والنصف، واثنا عشر يخرج منها السدس والثلث والربع والنصف، وأربع وعشرون منها الثلث والثمن والربع والسدس والنصف، وما ليس فيها فرض مسمى فأصلها عدد العصبة فإن كان معهم إناث ضعف للذكور والعول يختص بالثلاثة الأخيرة، فالستة تعول بالسدس كأخوات لأب وأخوات لأم وجدة وتعول بالثلث كزوج وأخت لأم وأختين لأب، وتعول بالنصف كزوج وأختين لأب وأختين لأم، وبالثلثين كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم، والاثنى عشر تعول بنصف سدس كزوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم، وتعول بالربع كأخوات لأب وأخوات لأم وزوجة، وتعول بالربع والسدس كأخوات لأب وأخوات لأم وزوجة وجدة، والأربعة والعشرون تعول بالثمن لا غير كابنتين وأبوين وزوجة.
تنبيه: بقي الكلام في العمليات وفيها طول فينافي ما قصدته من الاختصار، فلنقتصر على ما ذكرناه والله سبحانه المستعان وعليه التكلان، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم.
Shafi 377
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 377