374

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Yankuna
Tunisiya
Daurowa & Zamanai
Hafsawa

[379]

الأختين للأب.

الثاني: النقل من التعصيب إلى الفرض، وذلك يختص بالأب والجد ينقلهما الابن وابنه إلى السدس، وكذلك إذا استغرقت سهام التركة.

الثالث: النقل من الفرض إلى التعصيب كالبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء، والأخوات للأب يعصبهن الجد والأخ في درجتهن، وبنات الصلب، وبنات الابن على ما سيأتي في محله إن شاء الله، وشذ من هذا القسم مسألة تسمى الغرى وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو للأب، ومقتضى ما ذكرناه أن الجد يعصبها أن لا يفرض لها شيء؛ لأن حقيقة التعصيب أن تقسم معه والقسمة تنقص عن السدس فلم يكن له بد من أن يفرض لها النصف فتقود الفريضة بنصفها فتصير من تسعة، فلها أخذ ثلاثة من تسعة، وللجد سهم فيرجع عليها فيقاسمها إذ هو معها كأخ، والأربعة لا تقسم عليهما؛ لأن أربعة على ثلاثة غير منقسمة ولا موافقة فتضرب الثلاثة في كامل الفريضة تبلغ سبعا وعشرين للجد والأخت أربعة في ثلاثة باثنى عشر للجد ثمانية ولها هي أربعة ، ولو كان مكان الأخت أخ لم يفرض له شيء؛ لأنه عاصب بنفسه، وشذ أيضا مسألة تسمى الحمارية والمشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوة لأم وأخوة أشقاء، ومقتضى ما تقدم أن لا يكون للأشقاء شيء؛ لأن الزوج يأخذ النصف والأم أو الجدة تأخذ السدس والإخوة للأم يأخذون الثلث، فيبقى الأشقاء دون شيء فحكم فيها باشتراك الأشقاء والأخوة للأم في الثلث على السواء والذكر في ذلك كالأنثى، ويشترط أن يكونوا أشقاء ذكورا وإناثا أو ذكورا خاصة، ثم إذا وجد المقتضى فلا بد من تميز من يرث ممن لم يرث والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ الشقيق أو للأب وإن سفل، والزوج ومولى النعمة، ومن النساء سبع: البنت وبنات الابن وإن سفلت، والأم والجدة للأم وأمهاتها والجدة للأب وأمهاتها، والأخت مطلقا، والزوجة ومولاة النعمة.

الركن الثاني: الجزء الموروث:

فالابن يورث الجميع إذا انفرد ويقسم مع إخوته بالسواء فإن كانت معه أنثى أو أكثر فللذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت لها النصف إن لم يكن ذكرا، وللاثنتين فصاعدا الثلثان، وابن الابن إذا انفرد، فله الجميع ويقسم مع إخوته للذكر مثل

[379]

***

Shafi 375