[36]
ما لم يسفر جدا، وينويهما، فلو صلى ركعتين بغير نية لم تجزياه، وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد دخل مع الإمام، ولم يركعهما ولو سمع الإقامة وهو خارج المسجد ركعهما في غير أفنية المسجد اللاصقة له، ولو أتى المسجد بعد أن ركعهما في بيته ففي إعادتهما قولان، فإن دخل المسجد قبل ركوعهما اقتصر عليهما، وقيل: بعد تحية المسجد.
العيدان:
المستحبات: عشر: الغسل قبل الفجر أو بعده، واستعمال الطيب، ولبس الثياب الجيدة للرجال والنساء من خرج ومن قعد، لكن الشواب يمنعن الخروج بخلاف العجائز، ويخرجن في ثياب بذلة والمشي إليها وإيقاعها في الصحراء إلا بمكة والخروج بعد طلوع الشمس إن أدرك والتكبير جهرا في أثنائه يسمع نفسه ومن يليه والرجوع من غير الطريق الذي خرج منه، وتقديم الفطر في عيد الفطر وتأخيره في النحر.
الكيفية: يصلي الإمام ركعتين وقت حل النافلة بغير أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية ستا بتكبيرة القيام، ثم يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالشمس، فإن نسي التكبير تداركه قبل الركوع وأعاد القراءة، وسجد بعد السلام، وإن ذكر بعد الركوع لم يتداركه وسجد قبل السلام، ثم يخطب كخطبتي الجمعة من جلوس وغيره يستفتح بسبع تكبيرات تباعا، ثم إذا مضت من الخطبة كلمات كبر ثلاثا، وكذلك يفعل في الثانية.
الاستسقاء:
عند الحاجة إلى الماء لزرع أو لشرب حيوان، وكذلك يستسقي ويخرج الناس متذللين خاشعين، ويصلي الإمام بهم ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وقراءته فيهما بسبح وبالشمس ونحوهما، والسنة أن تصلى ضحوة، فإذا سلم استقبل الناس وجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم متكيا على عصا، فيخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة ويجعل مكان التكبير في خطبتي العيد الاستغفار ويبالغ في الدعاء في الثانية، فإذا فرغ استقبل القبلة قائما وهم جلوس وحول رداءه بجعل ما على عاتقه الأيمن على الأيسر، ويفعل الناس مثل ذلك وهم جلوس وكذلك يدعون.
[36]
***
Shafi 33