[34]
الخوف
إذا حصل على النفس أو على المال في السفر أو الحضر جاز لهم أن يصلوا صلاته، ومنع ابن الماجشون من إقامتها للحاضر، ثم إن كانوا في القتال أخروا الصلاة إلى أن يخشوا فواتها فتصلى حينئذ بحسب الإمكان إلى القبلة وغيرها، ولا يتركون ما يحتاجون إليه من قول أو فعل، وإن لم يكونوا في القتال قسمهم الإمام قسمين، فيصلي بالأولى ركعة إن كانت الصبح، وركعتين إن كانت غيرها، ثم يقوم ويثبت قائما داعيا أو ساكتا، فإذا أقام أكمل من خلفه صلاتهم وانصرفوا تجاه العدو وجاءت الأخرى فصلت معه، فإذا سلم قامت للقضاء، وإلى هذا رجع ابن القاسم.
القصر
المشهور أنه سنة، وروى أشهب أنه فرض، وقيل: مستحب، وقيل: مباح، ولم يختلف مالك وأصحابه أن المتم إنما يعيد في الوقت الرباعية التي أدرك وقتها في السفر، ولم يحضر قبل فعلها وقبل خروجه ويقصر قضاء السفرية في السفر والحضر كما يتم قضاء الحضرية فيهما.
سببه: مطلق السفر للخارج من مكة إلى عرفة، ويشترط في غيره ستة شروط:
الأول: أن يكون طويلا أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلا، واعتبار اليومين يرجع إليه عند المحققين.
الثاني: أن يكون مباحا على المشهور، وفي المكروه كسفر اللهو قولان.
الثالث: أن يعزم من أوله على قدره من غير تردد.
الرابع: أن يشرع فيه ويشترط في الشروع مجاوزة البيوت الخارجة والبساتين ومفارقة بيوت الحلة إن كان بدويا.
الخامس: استصحاب نية السفر، فإن نوى في أثنائه إقامة أربعة أيام أتم.
السادس: أن لا يأتم بمقيم، فإن فعل أتم على المشهور.
[34]
***
Shafi 31