253

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[258]

ولو قال رب الدابة: أجرتك، وقال الآخر: أعرتني، فالقول قول المالك مع يمينه، ولو قال: أعرتني هذه الدار، وقال ربها: بل بعتها منك أو قال اشتريها، فقال: بل أعرتكها فالقول قول مدعي العارية.

العدة

العدة المطلقة غير لازمة، قال ابن القاسم: قال مالك فيمن سأل رجلا أن يهب له دينارا، فقال: نعم أنا أفعل ثم بدا له ما أراه: يلزمه ولو صبر الغريم على وعيد منه وأشهد بذلك لزمه، وقيل لسحنون: ما الذي يلزم من العدة؟ قال: أن يقول الرجل للرجل اهدم وأنا أسلفك وكذلك كلما أدخله فيه لوعده فإنه يلزمه.

[258]

***

Shafi 254