Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Nau'ikan
[258]
ولو قال رب الدابة: أجرتك، وقال الآخر: أعرتني، فالقول قول المالك مع يمينه، ولو قال: أعرتني هذه الدار، وقال ربها: بل بعتها منك أو قال اشتريها، فقال: بل أعرتكها فالقول قول مدعي العارية.
العدة
العدة المطلقة غير لازمة، قال ابن القاسم: قال مالك فيمن سأل رجلا أن يهب له دينارا، فقال: نعم أنا أفعل ثم بدا له ما أراه: يلزمه ولو صبر الغريم على وعيد منه وأشهد بذلك لزمه، وقيل لسحنون: ما الذي يلزم من العدة؟ قال: أن يقول الرجل للرجل اهدم وأنا أسلفك وكذلك كلما أدخله فيه لوعده فإنه يلزمه.
[258]
***
Shafi 254
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 377