242

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[247]

غرم، وإن طال الأمر وإن كان مفوضا صدق ويحلف بالقرب دون البعد، قاله أصبغ، ابن المواز وإذا أرسل من يأتيه ببضاعته، فقال الرسول: جئتك بها، حلف وبرئ، ثم المرسل إليه إن دفعها له ببينة برئ وإلا حلف الآمر ما دفع له رسوله شيئا من قبله، ولا علم أنه قبضها وغرم المرسل إليه، ثم لا رجوع له على الرسول بشيء، وإذا وكلت المرأة زوجها أو وكل رجل رجلا على قبض فمات الزوج أو الوكيل بحدثان القبض، فذلك في أموالهما، وإذا لم يكن بحدثان ذلك فلا شيء في أموالهما، قاله مطرف وابن حبيب، ولو قال وكيل الشراء: دفعت الثمن من عندي، لا رجع به فخمسة: القول قول الوكيل مطلقا، رواه عيسى، عن ابن القاسم، والقول قول الموكل، حكاه ابن المواز، والتفرقة، فإن دفع المأمور الثمن للبائع فالقول قول الموكل معه يمينه، وإلا حلف المأمور ما قبضت وأخذه من الموكل، رواه ابن القاسم، والتفرقة، فإن أشهد حين الدفع أن ذلك من ماله لم يقبل قول الموكل، وإلا قبل، قاله عيسى وسحنون، والتفرقة أيضا، فإن قبض الموكل السلعة، فالقول قوله، وإلا فالقول قول المأمور، قاله أشهب، وإذا دفع نفقة لرجل ليوصلها إلى زوجته، فقال: دفعتها لها وأكذبته، ففي كون القول قولها أو قوله قولان لابن القاسم وأشهب، وإذا أمر رجلا يشتري له سلعة ويدفع ثمنها من عنده، فهل له حبسها بالثمن أو لا قولان لأشهب وابن القاسم، فإن ادعى ضياعها فعلى قول أشهب يضمنها؛ لأنها عنده كالرهن، وعلى قول ابن القاسم لا يضمن لأنها عنده كالوديعة. قال ابن القاسم: عن مالك فيمن أمر رجلا يشتري له لؤلؤا وينقد ثمنه من عنده عنه، فزعم أنه فعل وادعى ضياعه أنه يحلف لقد ابتاع مما أمره به، وينقد ثمنه عنه، ويرجع بالثمن على الآمر لأنه أمينه. قال ابن القاسم: ولو كان عنده كالرهن لضمنه بالثمن.

الفصل الثالث : في العزل والانعزال:

وإذا وكل وكيلا بإجارة فليس له عزله، إلا أن يتبين له منه تفريط أو يقوم دليل تهمة بينه وبين من وكله عليه، فله عزله، وإن وكله على وجه الجعالة فقد تقدم الخلاف في لزومها، وإذا فرعنا على القول باللزوم فهي كالإجارة، وإن فرعنا على القول الآخر فله عزله في حضوره وغيبته وللوكيل أيضا عزل نفسه بخلاف الإجارة، فإن شرع في العمل سقط خيار الجاعل وبقي الخيار للوكيل ولو كانت بغير عوض

[247]

***

Shafi 243