212

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[217]

السقوط عن الغريم سقوطا عن الحميل، وفيه نظر، وإنما يتوجه الرجوع مع بقاء الدين، فإذا سقط سقط، وقاله ابن يونس، قال: ولا معنى لهذا الإسقاط إذا كان يرجع به على الحميل.

الفصل الثالث: في المطالبة والتنازع:

وإذا طلب الحميل الغريم بدفع ما تحمل به عنه ليبرأ من الحمالة مكن من ذلك ما لم يكن تحمله عنه بغير إذنه، وله مطالبته بما أدى عنه بإذنه أو بغير إذنه، وإذا قال الحميل: تحملت بألف درهم، وقال الطالب: بخمسمائة دينار، وصدقه المطلوب ولا مال له، حلف الحميل، وأخذت منه الدراهم فاشترى بها دنانير، فإن اشتريت بها ثلاثمائة دينار رجع الطالب على الغريم بمائتين، ثم إن أيسر الغريم أخذت منه الثلاثمائة فاشترى بها دراهم ودفعت للحميل، فإن زادت على الألف دفعت الزيادة للغريم، وإن نقصت عن الألف حلف الغريم ما تحملت عني إلا بخمسمائة دينار، فإن نكل حلف الحميل وأخذه بالنقص، قاله ابن القاسم، ولو كان لرجل قبل رجل ألفان، ألف من حمالة وألف من قرض، فقضاه ألفا، وقال: قد بينت لك عند الدفع أنه القرض، وقال الآخر: بل بينت أنه عن الحمالة، فقال مالك: يحلفان ويقسم على الحقين. وقال أشهب وغيره: القول قول الطالب مع يمينه، ولو لم يتداعيا البيان لقسم على الحقين ابن المواز، وذلك مع استوائهما في الحلول أو التأجيل، ولو اختلفا لكان القول قول من ادعى القضاء عن الحال بلا خلاف.

[217]

***

Shafi 213