204

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[209]

المقاسمة ليحوز نصيب الراهن، فإن لم تنقسم اكتريت.

الفصل الثالث: في التنازع:

وإذا اختلفا فقال المالك: أمانة، وقال البائع: بل هو رهن، فالقول قول المالك. قال اللخمي: ما لم تكن العادة في مثله أنه يكون رهنا كالخاتم وشبهه عند من يبيع الخبز وشبهه، فالقول قوله أنه رهن، وإذا قال المرتهن: كلا العبدين رهن، وقال الراهن: أحدهما أمانة، أو قال: هذا هو الرهن، وقال الآخر: بل هذا، فالقول قول المالك، ولو دفع إليه ثوبين فضاع أحدهما، فقال المرتهن: الضائع هو الأمانة. وقال المالك: بل هو الرهن، فكل واحد منهما مدع ويأخذ الراهن الثوب الباقي بعد أيمانهما، وإذا قضاه الدين وكان مثلا ألفا، فلما أخرج المرتهن، قال: ليس هذا رهني، وذكر صفة ثوب يساوي ألفا، فقال أصبغ: الراهن مصدق؛ لأنه ادعى ما يشبه ويحلف ويسقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه. وقال أشهب: القول قول المرتهن، وإن لم يساو ما أخرج غير درهم ونحوه لابن القاسم وابن حبيب وابن عبد الحكم، وإذا اختلفا في القضاء فالقول قول المرتهن، إلا أن يسلم الرهن أو يطول، فيكون القول قول الراهن، ولو كان بالقرب فقولان ابن يونس. قال سحنون: إذا ادعى المرتهن أن الراهن سرق الثوب أو أخذه عارية، وقال الراهن: بل دفعت لك دينك وأخذته فالقول قول المرتهن إن قام بحدثان حلول الأجل مع يمينه كالصناع يطلبون الأجرة بحدثان دفع المتاع، وإن اختلفا في مقدار الدين فالرهن شاهد المرتهن إلى تمام قيمته ولا يكون شاهدا على الذمة، بل إذا حلف المرتهن يقال للراهن: ادفع ذلك وخذ رهنك، وإلا أخذه المرتهن، ولو فات الرهن وهو من ضمان المرتهن فقيمته قائمة في الشهادة مقامه، فإن اختلفا فيها تواصفاه وحوسب بتلك القيمة، فإن اختلفا فيها فالقول قول المرتهن، وإن كان من ضمان الراهن كالذي لا يغاب عليه أو ما قامت على تلفه بينة مما يغاب عليه على مذهب ابن القاسم، أو ما كان بيد أمين فلا شهادة له لأن شهادته على نفسه لا على ذمة الراهن ولو كان قائما بيد عدل ففي كونه شاهدا لبقائه على حكم الرهنية أو غير شاهد لكونه غير مسلم للمرتهن، وقولان لمحمد وأصبغ، وصوب عبد الوهاب قول أصبغ، ثم حيث اعتبرنا قيمته بذلك يوم الحكم إن كان قائما ويوم القبض إن كان فائتا.

[209]

***

Shafi 205