[23]
اتفق على نجاسته، وقسم اختلف فيه.
القسم الأول: الأرض وجواهرها ومعادنها والحيوان عدا الخنزير والكلب والمذكي المأكول وما انفصل من لبن المباح في حال الحياة، إلا ما يأكل الجيف، وكذلك العرق ونحوه وبول المباح وروثه إن خرج وهو حي، وكذلك البيض، وإن خرج من ميتة إلا أن يكون رطبا، وكذلك الريش والشعر والوبر، وإن أخذ من ميتة وميتات البحر وما لا نفس له سائلة من دواب البحر، وتحرم أواني الذهب والفضة ليست لنجاستها، بل للسرف، ولا خلاف في تحريم استعمالها، وكذلك اقتناؤها على الأصح.
القسم الثاني: البول والعذرة من الآدمي الذي يأكل الطعام، ومن المحرم الأكل والدم المسفوح عدا دم السمك، وكذلك القيح والصديد والمذي والودي، وكذلك المني والعلة خروجه من محل البول، وقيل: لأن أصله دم وعليهما ينبني الخلاف في مني المباح والمكروه ولبن الخنزيرة ولحمها وشحمها وألقى المتغير عن حال الطعام، وقيده اللخمي بما إذا شابه أحد أوصاف العذرة.
القسم الثالث: الخنزير والكلب، والمشهور طهارة عينهما وشعرهما طاهر، وقيل: لا، والخمر، وقال ابن لبابة بطهارتهما وميتة الآدمي، والقول بنجاستها لابن القاسم، وأشار المازري إلى التفرقة بين المسلم والكافر، وما يعيش في البر من ميتات البحر طاهر على المشهور، وقرن الميتة وظفرها وسنها نجس، وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها، وقيل بالطهارة كلها، وفي ناب الفيل قول رابع بطهارته بالصلق وبول المباح الذي يصل إلى النجاسة نجس على المشهور، وكذلك من لم يأكل من الطعام من الآدمي وبول ما هو مكروه كالفارة مكروه، وقيل: نجس، وفي لبن ما عدا الخنزير والمباح والآدمي مباح، والنجاسة والكراهة في المحرم وفي طهارة لبن الجلالة وبيضها والمرأة الشاربة للخمر وعرق السكران، قولان، والمشهور طهارة الخل المنقلب عن الخمر بالمحاولة، وفي جلد الميتة إذا دبغ ثلاثة أقوال المشهور أنه يطهر طهارة خاصة في اليابسات، والماء وحده، ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه، وفي جلد المذكي من المحرم الأكل قولان ولا يختلف في جلد الخنزير وتوقف رحمه الله تعالى في الكيمخت وهو جلد البغل والفرس والحمار إذا علمت الطاهر من النجس بانفراده وجب أن تعلم حكم اختلاطهما، فأما الماء فقد تقدم حكمه، وأما الطعام فإن كان جامدا كالعسل والسمن
[23]
***
Shafi 20