Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Nau'ikan
[191]
قدر قيمة الأرض والبناء ولو بنى وغرس بغير وجه شبهة فله قيمة ذلك منقوضا بعد رعي أجرة الإخلاء وكذلك الباني في أرض العارية والإجارة.
الرجوع بالثمن: وإذا استحق الجميع أو ما له قدر واختار الرد رجع بالثمن وإذا استحق بعض المبيع، فإن كان عقارا، وكان ذلك البعض معينأ تافها كبيت من دار عظيمة لا يضرها ذلك لزمه البيع في بقيتها ورجع بقيمة ذلك ولو كان يضرها أو كان المستحق جل ذلك رد الباقي ورجع بجميع الثمن وليس له حبس الباقي بحصته من الثمن عند ابن القاسم؛ لأن ذلك مجهول لا يعلم إلا بعد التقويم وقد وجب له الرد فيكون رضاه بذلك مؤتنفا بثمن مجهول، وقيل: ذلك له وصوبه اللخمي وإن كان شائعا ففي المدونة إن استحق النصف أو الجل أو دون النصف مما يضر. قال ابن يونس: وإن كان العشر فهو مخير في الرد أو التمسك ويرجع بحصة ذلك من الثمن، وإن كان غير عقار واستحق منه جزء معين، فإن كان الأقل رجع بحصته، وإن كان وجه الصفقة رد الجميع ولا يجوز له التمسك بما بقي لما مر وإن كان شائعا وهو مما لا ينقسم كالعبد والدابة، فله الرد بعيب الشركة وله التمسك بما بقي لأن حصته معلومة، وإن كان مما ينقسم كالطعام، فإن استحق منه الأقل رجع بحصته وإن استحق الأكثر فله الخيار، ثم إذا وقع الحكم بالرد وطلب المستحق من يده الرجوع بالثمن، فإن كان عالما بحصة ملك الذي اشتراه منه، ففي رجوعه عليه قولان لأشهب وابن القاسم، وإن لم يكن عالما ثبت له الرجوع، فإن كان البائع غائبا وكان المبيع دابة فطلب المستحق من يده أن يضع قيمتها ويأخذها ليرجع بثمنها على الغائب مكنه القاضي من ذلك وضرب له أجلا، فإن لم يأت بعده سلم القيمة للمستحق وجرى العمل بالطبع على رقاب الدواب إذا وجه بها ويدفع له الأمة أيضا إن كان مأمونا وإلا فيكتب له القاضي بما ثبت عنده من صفتها.
الفصل السادس: في أحكام العهد:
والغرض ذكر من تتوجه عليه في الاستحقاق والعيب، وبيان العهدة في الرقيق والاستبراء.
أما الأول فالمتولي للبيع إن كان هو المالك فالعهدة عليه في البيع والسلم. وأما التولية والشركة فهي أيضا في السلم على البائع. وأما في البيع فإن وقعتا عند
[191]
***
Shafi 187