Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Nau'ikan
[184]
اللواحق
ينحصر الكلام فيها في ثمانية فصول:
الأول: في حكم الفاسد بعد وقوعه:
وإذا وقع الإخلال بشرط من شروط الصحة، فالجاري على المذهب وجوب الفسخ؛ لأن النهي عندنا يدل على الفساد مطلقا، وتفصيل المذهب أن ما نهي عنه لأجل حق الغير فيقف الفسخ عليه على المشهور، وما حرم لوقوعه في محل محرم أو وقت معين كالبيع في الدار المغصوبة، والواقع في وقت معين لصلاة لم يفسخ، قاله ابن رشد، وينبغي أن يفسخ على القول بفسخ ما بيع وقت نداء الجمعة، وما كان من بيوع الثنيا كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب فقد تقدم ذكره، وذكروا فيما إذا باعه على أنه إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام ونحوها، فلا بيع بينهما أربعة أقوال ثالثها يصح البيع ويبطل الشرط، وقد تبين أنه قول ابن القاسم، ورابعها الجواز فيما لا يسرع إليه التغير كالرباع والكراهة فيما يسرع إليه، وهو قول مالك في الموازية، وما نهي عنه لأجل الربا والغرر وفسخ الدين في الدين، وما يؤدي إليه فيفسخ، والضابط أن كل ما اتفق على تحريمه فيفسخ إن كان قائما، وتجب فيه القيمة في المتقوم والمثل في المثلي إن كان فائتا، ويفسخ أيضا ما اختلف الناس فيه، فإن فاته مضى بالثمن في رواية ابن القاسم، وفي رواية ابن نافع تجب فيه القيمة أو المثل كالأول. قال ابن القاسم: وينتقل الضمان فيه بالقبض. وقال أشهب: وبالتمكين وقبض الثمن. وقال سحنون: إن كان مجمعا على فساده لم يضمن إلا ضمان الرهان، ثم حيث أوجبنا القيمة عند التلف فيقوم يوم القبض على المشهور، وقيل: يوم العقد، وقيل: يوم الفوات واستغلاله مطروح؛ لأن الخراج بالضمان، وانتقال الملك لا يكون إلا بعد القبض والفوات على المشهور.
وأسباب الفوات أربعة:
الأول: تغير الذات، وهو عامل في جميع المبيعات والمعتبر فوات الغرض المقصود من العين.
[184]
***
Shafi 180