175

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[180]

الماجشون المؤجل إذا كان مساويا والأجل أبعد بناء على قرب أسلفني وأسلفك مثاله أن يبيعه ثوبا بمائة إلى شهر، ثم يشتريه منه بخمسين نقدا وخمسين إلى شهرين، والمشهور جواز ذلك مخرج الخمسين مسلفا ليأخذ عنها خمسين عند الأجل على أن يسلفه الآخر خمسين يأخذ عنها خمسين إلى تمام الشهر الثاني، وإذا وقعت بياعات الآجال على الصفة المكروهة، فإن كانت السلعة قائمة فسخ البيع الثاني خاصة. وقال ابن الماجشون: والأول إلا أن يصح أنهما لم يتعاملا على العينة، وإنما وجدها تباع فاشتراها لم يفسخ الأول، وإن فاتت بحوالة سوق على مذهب سحنون أو بالعيوب المفسدة كما ذهب إليه التونسي وغيره على مذهب ابن القاسم، فقيل: تفسخ الأولى، وتصح الثانية بالقيمة، وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا معا، وإن كان أكثر فسخت الثانية خاصة، وقضى عليه بالقيمة، فإذا حل الأجل أخذ الثمن وأهل العينة قوم علموا فساد سلف جر منفعة وما ينخرط في سلكه من الربا والغرر فأظهروا سلعا تظهر فيها الحيلة ومقصدهم التوصل إلى الفساد مثاله أن يقول: اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها كذا، فإن سمى الثمن وأوجب البيع وباعها منه إلى أجل منع بلا خلاف؛ لأنه يئول إلى سلف جر منفعة، وإن كان على النقد فقولان الجواز إذ لا تأخير يئول إلى سلف بزيادة، والمنع لأنه بيع ما ليس عندك.

الركن السادس: العقد

ويشترط أن لا يقع في زمن مستحق للعبادة شرعا، والأصل في ذلك النهي عن البيع وقت نداء الجمعة الموجب للسعي إلى الجمعة، وهو النداء إذا جلس الخطيب على المنبر، وألحق المتأخرون بذلك الصلوات كلها إذا تعين وقتها. وحكى الغرناطي أن البيع في وقت الفتنة حرام، وحكى ابن رشد أن البيع في الموضع المغصوب حرام، ثم إذا وقع وقت النداء فسخ على المشهور. وقال ابن القاسم: فإذا فات ففيه القيمة، وقيل: يمضي بالثمن ويقوم وقت العقد بتقدير الحل. وقال أشهب: بعد انقضاء الصلاة إذ لا قيمة له حينئذ شرعا، ثم العقد قد يكون بتا وعلى خيار كل واحد منهما، إما أن يكون بعد المساومة أو بعد المزايدة أو المرابحة، والأصل

[180]

***

Shafi 176