[21]
التيمم
التيمم: طهارة ترابية تفعل مع الاضطرار دون الاختيار شرطها عدم الماء حسا أو شرعا كالمريض الذي لا يقدر عليه، وكالذي يخاف أن يمشى إليه على نفسه أو على ماله لا يجده غاليا ثمنه والمشتغل بنزع الماء من البير يخشى فوات الوقت على المشهور.
أركانه: أربعة: المتيمم به، والمتيمم له، ووقت التيمم، وصفة.
المتيمم به: التراب المنبت بلا خلاف، ويلحق به عندنا على المشهور كل ما تصاعد على الأرض من جنسها ما لم تدخله صنعة.
المتيمم له: الصلوات المكتوبة بلا خلاف، واختلف في الجمعة وسائر الفرائض للحاضر الصحيح إذا خشي فواتها، والمشهور التيمم، ويتيمم المريض والمسافر لكل ما يشترط فيه الوضوء في تجديد سفر التيمم كالقصد قولان، ويشترط أن يكون مباحا على الأصح، وأما الحاضر الصحيح، فلا يتيمم لنافلة، ولا للسنن على الكفاية كالعيدين والجنازة على المشهور ولا للسنن على الأعيان ولو وترا وركعتي الفجر، فإن تعينت الجنازة فكالفرض على الأصح.
الوقت: ولا يتعين عليه الطلب إلا بعد دخول الوقت ويطلبه طلبا لا يشق بمثله. قال مالك: من الناس من يشق عليه نصف الميل، فإن كان في رفقة نحو الثلاثة طلبهم إن علم أنهم لا يمنون به لقرب السفر، وإن كانوا أكثر فلا، وإن لم يطلبهم أعاد أبدا، ثم إذا طلب ولم يجد وكان آيسا يتيمم أول الوقت، وإن كان راجيا يتيمم آخره، وإن كان مترددا يتيمم وسطه، ثم إن وجد الماء قبل الصلاة بطل وإن صار عليه في الصلاة، فلا يقطع إلا أن يذكره في رحله، وقيل: لا، وإن كان بعد الصلاة، وكان تيممه في الوقت المعين له لم تبطل، فإن كان معه بعض تقصير أعاد في الوقت، وقيل: أبدا كالمريض العادم المناول والمطلع عليه بقربة والخائف من لصوص أو سباع وناسي الماء في رحله ثلاثة يفرق في الثالث، فيعيد في الوقت، قاله ابن القاسم.
صفته: أن يضرب الأرض بيديه ثم ينفضهما نفضا خفيفا، ثم يمسح بهما وجهه
[21]
***
Shafi 18