168

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[173]

قلنا بالجواز، فيصرف منه قيمته على المشهور، وقيل: بل رؤيته وإن دخله عيب يوجب الخيار، فإن ضمنه القيمة ثم أراد أن يصرفها منه فيجري على الخلاف فيمن خير بين شيئين هل يعد منتقلا أم لا، وإن كان مسكوكا جاز؛ لأنه لا يعرف بعينه.

الرابعة: أن تكون تحت يد أمين كالمرتهن والمستعير والمستأجر والمودع، فيصرفه منه، وقد نص في المدونة على المنع في الوديعة في المصوغ والمسكوك. وروى أشهب الجواز في المسكوك. وقال ابن القاسم بالمنع في المسكوك المرهون. وروى محمد الجواز. وفي الجواهر حكم العارية حكم الرهن، وحكم المستأجر حكم الوديعة.

القسم الثالث: غيبة المصرف قبل القبض، ولذلك ثلاث صور:

الأولى: أن يوكل من ينوب عنه مثل أن يعقد الصرف ويوكل من يقبض وينصرف، فإن تراخى قبض الوكيل بطل، وإن لم يتراخ فظاهر المدونة المنع. وقال في الموازية في شريكين صرفا ثم وكل أحدهما صاحبه وذهب: أن ذلك جائز، ولو وكله على العقد والقبض صح على المنصوص.

الثانية: أن يعقدا صرفا، ثم يحيل من يقبضه، فإن غاب المحيل لم يجز، وإن قبضه المحال بحضرته، فقال ابن رشد: لا يجوز بخلاف قبض الوكيل، وحكي الجواز عن أشهب وسحنون.

الثالثة: أن يغيب عن بعض ما عقد عليه محققا أو توهما وهو موجب لنقض ما لم يقبضه، وفي غيره خلاف، فإن دخلا على قبض البعض دون البعض، فحكى ابن رشد الاتفاق على نقض ما قبض ودخلا على قبض الجميع، ثم أخر البعض، ففي بطلان ما قبض قولان لابن القاسم في المدونة والموازية، ولو أودعه ما صرف منه، فإن كان مصوغا أو مسكوكا مطبوعا عليه جاز وإلا لم يجز.

القسم الرابع: ما يقترن بالعقد، وذلك البيع، وهو ممنوع على المشهور، إلا في اليسير، فإن اجتمعا في دينار، فقال ابن القاسم: يجوز إذا كان أقل مثل أن يبتاع سلعة بثلثي دينار، فيدفع إليه دينارا، ويأخذ بقية دراهم. وقال ابن حبيب: لا يطلب أن يكون أحدهما تبعا فيه ليسارته. وحكى ابن شاس أن ذلك هو المشهور. ثم إذا قلنا باعتبار اليسارة، فقال في الموازية: هي الثلث فما دونه. وقال القاضي أبو محمد: هي الدرهم فما فوقه يعجز أو الدينار أو الدرهم يريد وكثيره غير جائز، فيجوز الضرورة، وإذا

[173]

***

Shafi 169