Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Nau'ikan
[166]
القرض
دفع عين في مقابلة دين على وجه المعروف، وكل ما صح أن يسلم فيه صح أن يقرض منه إلا الجواري، وقيد ابن عبد الحكم المنع بما إذا أقرضهن لغير ذي محرم. قال الأشياخ: وليس قوله بخلاف، قالوا: وكذلك قرضهن النساء وللصبي يقرض له وليه، أو تكون الجارية صغيرة لا يوطأ مثلها. وإذا أقرض الجارية لغير من ذكر، فإن لم يطأها ردت، وإن وطئها فات الرد وعليه قيمتها على المنصوص، وقد اختلف المتأخرون فيما يأخذه عن فاسد القرض، فأكثرهم على أخذ المثل في المثلي، والقيمة في غيره. وقال ابن محرز: بل يأخذ المثل، ثم يباع ويأخذ ثمنه كان مثل القيمة أو أنقص، وشرط صحته أن لا يجر منفعة للمقرض، فإن كانت المنفعة لهم فقولان، وذلك كالسفاتج، والمشهور من قول مالك المنع، وكسلف المسوس والعفن في المسغبة ليأخذ طيبا وشبه ذلك.
تنبيه: المقرض مخير في رد عين ما أخذ بعد الانتفاع به مدة الشرط ما دام على صفته أو يرد مثله مثليا كان أو متقوما.
الضرب الثاني: المعين
ويشترط فيه عشرة شروط، أن يكون طاهرا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما للمتعاقدين، وأن يكون مقبوضا إن أخذه من دين، أو كان طعاما من بيع، وأن لا يقترن بمناف، وأن لا يقترن به شرط مفسد، وأن لا يتعلق به حق لأحد، وأن يكون خليا عن الربا، وأن يكون خليا عن القصد إلى ظاهر جائز ليتوصل به إلى باطن ممنوع.
الشرط الأول: أن يكون ظاهرا:
فلا يجوز بيع النجس، وفي المتنجس كالزيت تخالطه نجاسة ثلاثة، الجواز لابن وهب، والمنع لمالك، والجواز من غير مسلم.
[166]
***
Shafi 162