153

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[158]

كتاب الحضانة

حقيقتها: لغة: الحفظ والصيانة. وشرعا: صيانة العاجز والقيام بمصالحه.

حكمها: الوجوب على الأب وحده وعلى الأم في حولي رضاعه إذا عدم الأب ولم يكن له مال ولم يقبل غيرها، ومن ليس له أب معروف فحضانته كفاية على الناس أجمعين.

حكمة مشروعيتها: صيانة المولود والتنبيه على سعة رحمة الله تعالى لعباده كما تقدم تقريره.

أركانها: المحضون والحاضن.

المحضون: من عجز عن القيام بنفسه، ومظنة ذلك الصغر والجنون والبكارة.

الحاضن: يشترط فيه سبعة شروط: العقل، والأمانة، والكفاية، والسلامة من العاهات التي يخشى حدوث مثلها بالولد، والحرز بالنسبة إلى الأنثى إذا بلغت حد الوطء، وخلو المرأة عن زوج دخل بها، وأن تكون للرجل زوجة أو سرية، ويكون من الأنثى ذا محرم، وفي كون الحضانة حق للحاضن أو المحضون، وقيل: هي حق لهما، وعلى الروايتين يجري الخلاف في إسقاط الحاضن أو المحضون روايتان، وقيل: هي حق لهما، وعلى الروايتان يجري الخلاف في إسقاط الحاضن حقه من الحضانة والخلاف فيما إذا سلمها لغيره، وثم من هو أحق، وظاهر قوله في المدونة أنها تكون لمن أسلمها ؛ لأنه قال في الأم تصالح زوجها على أن يكون الولد عنده: أن ذلك جائز، ويكون الولد عنده، وعليهما اختلف أيضا في ابن الملى والأم الملية، هل تستحق من ماله شيئا أو لا؟ فإن قلنا: هي حق للولد استحقت، ثم إن استغرقت أوقاتها في حضانته فلها النفقة أو لا فأجرة. وإذا وقع التزاحم في الحضانة بين النساء قدمت الأم ثم أمها ثم جدة الأم لأمها وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الخالة على أحد القولين، ثم الجدة للأب، ثم جدة الأب لأبيه، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ والأخت الشقيقة أولى، ثم الأخت للأم، ثم الأخت للأب على القول أن لها حقا في الحضانة، وإن وقع بين الرجال قدم الأب، ثم الأخ، ثم الجد للأب، ثم ابن الأخ، ثم

[158]

***

Shafi 154