[19]
عشر يوما، ثم رجع فقال: عادتها، وتستظهر بثلاث إن كان عادتها اثني عشر فأقل، فإن كانت عادتها أكثر لم تزد على خمسة عشر، وحكم أيام الاستظهار حكم أيام الحيض، وما بينها وبين الخمسة عشر، فهي طاهر، وقيل: تحتاط فتصوم وتقضي وتصلي ولا تقضي، ويمنع الزوج، ثم تغتسل ثانيا.
الحامل إذا تمادى مكثت قدر ما يجتهد لها، وليس في ذلك حد، وليس أول الحمل كآخره، وروي أشهب أنها كالحائل، والتي انقطع دمها، ثم عاد بعد طهر تام على الخلاف، فهو حيض، ومؤتنف وإلا فيضاف إلى الأول، فإذا لفقت من أيام الدم قدر عادتها مع الاستظهار أو بدونه أو بخمسة عشر على الخلاف المتقدم، فهي مستحاضة، ولا خلاف في ذلك إن كانت أيام الدم أكثر، فإن تساويا أو كانت أيام الطهر أكثر، فكذلك على المشهور. وقال ابن مسلمة: يكون أيام الطهر طهرا، وأيام الحيض حيضا حقيقة، ومتى ميزت المستحاضة بعد طهر تام حكم بابتداء حيض في المعتادة اتفاقا، وفي العادة على المشهور يرجع إلى النساء، وللطهر علامتنا: الجفوف والقصة البيضاء، وهو ماء أبيض كالقصة وهي الجيار.
والنفاس: دم الولادة، ومتى انقطع اغتسلت وصلت، فإن تمادى تربصت ستين يوما، قاله مالك، ثم رجع إلى العادة، ولو ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر، فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم متماد، فقال ابن القاسم: هي كحال النفساء ولزوجها رجعتها إن لم تضع الآخر، وقيل: كحال الحائض، فإن انقطع دمها ثم عاد، فإن كانت بعد طهر تام فهو حيض، وإلا فعلت كالتي انقطعت حيضتها.
المسح على الخفين
جائز للمسافر بلا خلاف، وكذلك للمقيم على الأصح بشروط ثمانية: أن يكون خفا فلا يمسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين ففي جواز المسح روايتان ولا على الجرموقين، إلا أن يكون من فوقهما ومن تحتهما جلد مخروز، وأن يكون ساترا لمحل الوضوء، وأن يكون صحيحا فلا يمسح على المقطوع واليسير مغتفر وأن يلبسهما
[19]
***
Shafi 16