[17]
وعلى التعيين في حجر ذي ثلاث شعب قولان، وفي إمرارها على جميع المحل أو لكل صفح واحدة وواحد للوسط قولان، والخلاف في حال، وإذا ترك الاستنجاء والاستجمار عامدا أعاد الصلاة أبدا، وإن تركهما ساهيا فروى ابن القاسم يعيد في الوقت، وقال أشهب: لا إعادة عليه.
الغسل
يجب على الرجال بأمرين:
الأول: الجنابة، وتكون بأمرين: إنزال الماء الدافق المقارن للذة المعتادة في يقظة أو نوم، فإن خرج بغير لذة أو بلذة غير معتادة، فقولان: الوجوب اختيار سحنون وابن شعبان، وإذا قلنا: لا يجب، ففي إيجاب الوضوء قولان.
الثاني: مغيب الحشفة، أو مثلها من مقطوع في أي فرج كان والمرأة وفي البهيمة مثله.
الثالث: الإسلام، وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، فقيل: تعبد، وقيل: لأنه جنب، وهو المشهور، وعليهما ينبني غسل من لم يتقدم له جنابة، ورأى القاضي إسماعيل أنه مستحب عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يجب ما قبله))، وليس كذلك، وألزم الوضوء ولا يلزمه.
ويجب على المرأة بما ذكرنا وبالنقاء من الحيض والنفاس بخلاف الاستحاضة، ثم قال: تتطهر أحب إلي.
أركانه:
كالوضوء، المزيل: هو الماء الطهور ولا يغتسل الجنب في الماء الدائم، وإن غسل الأذى للحدث.
المزال: حكم الحدث.
المزال عنه: جميع الجسد.
كيفية الإزالة: هي الإتيان بالواجب والسنن والفضائل واجتناب المكروهات.
[17]
***
Shafi 14