Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Nau'ikan
[134]
عمدا، فرجع سحنون إلى أن القول قولها. وقال اللخمي: إن كان شريرا أو فعل ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه بما يقوم الدليل فيه أنه فعله عمدا، فالقول قولها، وإن لم يثبت الضرر نهى عنها، فإن تكررت شكواها أمره أن يسكنها مع قوم صالحين وأمروا بتفقد خبرها، ثم إن ظهر منه ما يوجب أدبه أدبه وإن رأى إسكانهما مع أمينة فقولان، ثم إذا قلنا بإسكان أمينة فقال بعضهم: يقبل قولها، ويقضي به عليهما، وقيل: حتى يتفق الزوجان على أن قولها مقبول عليهما. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: على القاضي أن يعمل بقول الأمين، وإن كانت امرأة إذا اتفقا عليه ورضيا به وهي ضرورة، ولو كان الزوج صالحا ودعت المرأة إلى الأمين لم تمكن من ذلك إلا أن يعلم الجيران شيئا من ذلك ولو دعا الرجل إلى الأمين مكن من ذلك بأي وجه كان حكاه في الطرر، وإذا لم يرض القاضي الأمين أو لم ينكشف له حالهما وطال عليه تكررهما بعث إليهما حكمين ويكونان ذكرين حرين عدلين فقيهين حكما من أهله وحكما من أهلها، فإن لم يجد بعثهما من غير أهلهما ويستحب أن يكونا من الجيران، وللزوجين ولمن يلي عليهما إقامتهما على الصفة المخصوصة، وليس للحاكم ولا لهما إقامة واحد. قال اللخمي: فإن جهل وجعل ذلك إلى واحد عدل لم ينقض وهو قول عبد الملك وعلى الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح وإلا نظرا، فإن كانت الإساءة منها ائتمناه عليها إن كان لا يتجاوز الحق فيها عند طلاقهما إلا أن يريد الزوج الفراق فيفرقان ولا يكون لها شيء من الصداق، وإن رأيا الإساءة منه فرقا بينهما دون إسقاط شيء من الصداق وإن كانت منهما أو أشكل أمرهما فرقا بينهما وأسقطا عنه نصف الصداق، وإن كان الظلم من أحدهما أكثر حكما بما يريانه.
الثالث: الغيبة:
وإذا قامت بالفراق للغيبة لما يلحقها من الوحشة وعدم الإصابة، فإن كان معلوم المكان وكان في الإقامة معذورا كالأسير فلا مقال لها إلا بعدم النفقة أو يكون لها شرط وينفق عليها من ماله إلا أن يموت أو ينقضي تعميره فتتزوج حينئذ ويقسم ماله، وهذا قول مالك وأصحابه إلا أشهب، فإنه حكم له بحكم المفقود وإن كان مختارا كتب السلطان إليه إما أن يقدم أو يحملها إليه أو يفارق أو يفارقها عليه
[134]
***
Shafi 130