Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Nau'ikan
[106]
خاصة ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صام يومه ولو قدم نهارا فلا قضاء على المشهور، ولو قدم يوم عيد لم يقض ولو نذر صوم يوم بعينه فنسيه، فقال سحنون أولا: يختار يوما ويصومه. وقال أيضا: يصوم الأيام كلها. وقال أيضا: يصوم آخر يوم في الجمعة، وهوي يوم الجمعة، وقاله ابن القاسم في العتبية. وإذا نذر صدقة فإن أطلق خرج على العهدة بأقل ما ينطلق عليه الاسم ولو قال: مالي أو جميع مالي نذر وصدقة أو في السبيل أو هدي أو لوجه الله تعالى أجزأه إخراج الثلث من العين والطعام والرقيق وغير ذلك، إلا أن ينوي العين خاصة ويخرج ثلث قيمة مكاتبه، فإن عجز يوما ما وكان في قيمة رقبته فضل أخرج ثلث الفضل، ولو قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه أخرج جميع ما سمى. قال محمد: وكذلك لو قال: مالي إلا درهما، فإنه يخرج جميعه، ولو عين قال: داري أو دابتي أو ثوبي صدقة، أو في سبيل الله، ولا مال له غير ما سمى وحنث، فقال في المدونة: يخرج ما سمى، ولا يكفيه ثلثه، وقال ابن نافع: إذا حلف بجميع ماله فإنما يلزمه إخراج الثلث إذا كان مليا، فأما قليل المال الذي يجحف ذلك به، فيخرج قدر زكاة ماله والفقير يكتفي بكفارة يمين. وقال سحنون في جميع ذلك: يخرج ما لا يضر به إخراجه عين أو لم يعين.
[106]
***
Shafi 102