122

Love of the Messenger Between Following and Innovation

محبة الرسول بين الاتباع والابتداع

Mai Buga Littafi

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤هـ

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

وبعد موته ﵊ كان الصحابة إذا اختلفوا في أمر أو خفي عليهم حكمه تحاكموا إلى من يعلم بالسنة فيما اختلفوا فيه، فإذا ثبتت عندهم السنة لم يتجاوزوها إلى غيرها. فها هو عمر بن الخطاب ﵁ يقول: «أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين جاريتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (١) فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله بغرة (٢) فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره.» (٣) . وأخرج الشافعي بسنده عن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم الضبابي (٤) من ديته. فرجع إليه عمر» (٥) . وقد جمع الإمام الشافعي جملة من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم تؤكد

(١) المسطح: هو عود من أعواد الخباء أو الفسطاط " الخيمة ". انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي مطبعة عيسى الحلبى، مصر، ٤ / ٣٣٠. (٢) الغرة: العبد أو الأمة، والغرة هي ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد أو الإماء، قال ابن الأثير: (وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. انظر- النهاية في غريب الحديث، ٣ / ٣٥٣. (٣) أخرجه الشافعي في الرسالة ٤٢٧. وأصل الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الديات. باب جنين المرأة وأد العقل على الولد، ١٤ / ٩- ١٥. وانظر فتح الباري، ١٢ / ١٦٤- ٢٥٢. (٤) أشيم الضبابي صحابي قتل خطأ في عهد النبي ﷺ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، طبع دار الكتاب العربي، بيروت، ١ / ٦٧. (٥) رواه الشافعي في الرسالة ٤٢٦، وأحمد في المسند، ٣ / ٤٥٢، والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في توريث المرأة من دية زوجها وقال حديث حسن صحح، ٣ / ٢٨٨، والحديث صححه الهيثمي من رواية الطبراني. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، ط٣، ٤ / ٢٣٠ - ٢٣١، دار الكتاب العربي بيروت.

1 / 129