الجزية
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: قال ابن حجر ﵀ في بلوغ المرام: باب الجزية والهدنة: [عن عبد الرحمن بن عوف ﵁: (أن النبي ﷺ أخذها -يعني الجزية- من مجوس هجر) رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع.
وعن عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان ﵃: (أن النبي ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه، فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية) رواه أبو داود.
قال: وعن معاذ بن جبل ﵁ قال: (بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا) أخرجه الثلاثة، وصححه ابن حبان والحاكم.
وعن عائذ بن عمرو المزني ﵁ عن النبي ﷺ قال: (الإسلام يعلو ولا يعلى) أخرجه الدارقطني.
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) رواه مسلم.
وعن المسور بن مخرمة ومروان ﵄: أن النبي ﷺ خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله، وفيه: (هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض) أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس، وفيه: (أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟! قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا).
وعن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا)].
أشرنا إلى تداخل هذا الباب مع أبواب عديدة فيما يتعلق بالأموال التي يحصل عليها المسلمون من غيرهم، سواء كانوا مشركين أو أهل كتاب أو ممن ألحق بأهل الكتاب.
ومجموع هذه الأموال قد ذكرنا الفرق بينها.
4 / 2