94

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Nau'ikan

في غير البيوت: فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة (^١). الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا» (^٢). وجه الاستدلال: أن في الحديث نهيًا عن البول قائمًا، ويُحمل على الكراهة؛ لوروده في باب التنزيه والإرشاد (^٣). نُوقش: بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (^٤). سبب الخلاف: تعارض ظاهر الأحاديث المثبتة لبول النبي ﷺ قائمًا مع الأحاديث النافية له، والأحاديث الناهية عنه. الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز البول قائمًا وإن كان لغير عذر، إن أمن تلوثًا وناظرًا، غير أن البول قعودًا أفضل؛ لأنه غالب فِعل النبي ﷺ. قال ابن المنذر في (الأوسط): «يبول جالسًا أحب إليَّ؛ للثابت عن نبي الله ﷺ أنه بال جالسًا، ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه، ولا أنهي عن البول قائمًا لثبوت حديث حذيفة» (^٥). أسباب الترجيح: ١ - أن الأصل الإباحة، ولم يصح شيء عن النبي ﷺ في النهي عن البول قائمًا. ٢ - أن حكاية الأخبار عن بوله ﷺ قاعدًا لا ينافي جواز البول قائمًا، وقد ثبت عنه ﷺ

(^١) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٣٣٠)، عمدة القاري (٣/ ١٣٥). (^٢) أخرجه ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب في البول قاعدا (١/ ٢٠٦) برقم: (٣٠٩)، قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (١/ ٤٥): «إسناد حديث جابر ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل». (^٣) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٥). (^٤) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٤)، ويُنظر تخريج الحديث. (^٥) (١/ ٣٣٨).

1 / 98