Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Nau'ikan
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا» (^١).
وجه الاستدلال: يدل الحديث على النهي عن الاغتسال في الماء الراكد قليلًا كان أو كثيرًا، وهو محمول على الكراهة؛ لأن المنع من الانغماس فيه؛ لئلا يصير مستعملًا (^٢)، وذلك مفسد له فيمتنع على الغير الانتفاع به (^٣).
نُوقش: بأن التعليل بمصير الماء مستعملًا تعليل ضعيف، بل العلة: مصيره مستخبثًا بتوارد الاغتسال فيه، فيفسد ويبطل نفعه، ويوضح ذلك قول أبي هريرة: (يتناوله تناولًا)، فإنه يدل على أن النهي إنما هو من الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق (^٤).
الدليل الثاني: أن الغسل فيه يقذره على مَنْ يستعمله بعده؛ إذ لا يخلو من وسخ وعرق في جسمه غالبًا، فيغيره؛ فتعافه النفس (^٥).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (^٦).
وجه الاستدلال: أن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم مما تستخبثه الطباع السليمة، والخبيث محرم، والتحريم دليل النجاسة؛ فيكون الاغتسال محرمًا (^٧).
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ﵁ الذي استدل به أصحاب القول الأول.
وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، ويحمل على
(^١) سبق تخريجه ص: (٥٤). (^٢) اختلف الفقهاء في طهورية الماء المستعمل على عدة أقوال. يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٢)، المجموع (١/ ١٣٧)، كشاف القناع (١/ ٣٢). (^٣) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ٧١)، شرح مختصر خليل (١/ ٧٧)، فتح الباري، لابن حجر (١/ ٣٤٧). (^٤) يُنظر: نيل الأوطار (١/ ٣٧)، عون المعبود (١/ ٩٣). (^٥) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ١٠٦)، المجموع (١/ ١٥٢)، شرح الإلمام (١/ ٢٦٥). (^٦) سورة الأعراف: جزء من الآية (١٥٧). (^٧) يُنظر: أحكام القرآن، للجصاص (٥/ ٢٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٦٨).
1 / 58