Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Nau'ikan
وهو مذهب الحنفية (^١)، وقول عند الشافعية (^٢)، والمذهب عندالحنابلة (^٣).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» (^٤)، والحديث فيه قصة اللَّدِيغ.
وجه الاستدلال: أن عموم الحديث يدل على جواز أخْذ الأجرة على الرُّقية وتعليم القرآن، وتلحق بها القُرب ذات المنفعة المتعدية، ومنها: الأذان (^٥).
الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في قصة اللَّدِيغ، وفيها: فقال رسول الله ﷺ: «قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» (^٦).
وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلًا على جواز أخْذ الأجرة على الرُّقية، وذلك أن أصحاب النبي ﷺ لما أخذوا الغنم التي أُعطيت لهم على الرُّقية تحرَّجوا من قِسمتها وأكْلها، وأخبروا بذلك النبي ﷺ، فأعلمهم أنها حلال، ولهم أخْذ الأجرة عليه، وأكَّد لأنفسهم، وطيَّب نفوسهم بأن قال: (وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا)؛ ولذا جاز أخْذ الأجرة على الأذان؛ لأنه في معناه (^٧).
نُوقش: أن المراد منه الجُعالة (^٨) في الرُّقية كما هو ظاهر سياق الحديث، والرُّقية نوع مُدَاواة، والمأخوذ عليه جُعل، والمداواة يُباح أخْذ الأجر عليها (^٩).
(^١) يُنظر: البناية (٢/ ٩٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٢).
(^٢) يُنظر: الحاوي الكبير (٢/ ٦٠)، المجموع (٣/ ١٢٥).
(^٣) يُنظر: المغني (١/ ٣٠١)، الشرح الكبير (٣/ ٥٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٠).
(^٤) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الشرط في الرُّقية بقطيع من الغنم (٧/ ١٣١) برقم: (٥٧٣٧).
(^٥) يُنظر: المغني (٣/ ٢٢٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٨٦).
(^٦) أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يُعطى في الرُّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٣/ ٩٢) برقم: (٢٢٧٦)، ومسلم، كتاب السلام، باب جواز أخْذ الأجرة على الرُّقية بالقرآن والأذكار (٤/ ١٧٢٧) برقم: (٢٢٠١).
(^٧) يُنظر: شرح التلقين (١/ ٤٣١)، المغني (٥/ ٤١١)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٨٧).
(^٨) الجُعل -بالضم-: العطية، وهو ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله، ويقال: الجعالة، والجعيلة. يُنظر: التعريفات (ص: ٧٦)، الصحاح (٤/ ١٦٥٦)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣٤٠).
(^٩) يُنظر: البناية (١٠/ ٢٨١).
1 / 234