224

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Nau'ikan

في طرف ردائه (^١).
أدلة القول الثاني:
استدل المالكية على الكراهة بالأحاديث التي استدل بها الجمهور على التحريم، من وجهين: الأول: أن النهي في الأحاديث يُحمل على الكراهة تنزيهًا لجهة القِبلة واليمين عن الأقذار إلا لضرورة فيتفُل، ثم يدفنه (^٢).
الثاني: أن كونه خطيئة إنما هو لمَن تفل فيه ولم يدفن، فيُكره؛ لأنه يقذر المسجد، ويتأذى به مَنْ يعلق به أو رآه، فأما مَنْ اضطُر إلى ذلك، فدفن، وفعل ما أُمر به: فلم يأتِ خطيئة، فكأن بدفنه لها أزال عنه الخطيئة وكفَّرها (^٣).
نُوقش: بأن هذا كلام باطل، وغلط صريح مخالف لنص الحديث، وأما قوله ﷺ: (وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) فمعناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها (^٤).
سبب الخلاف:
تعارض عمومي قوله: (الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ …)، وقوله: (… وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)، فمَن جعل الأول عامًا، وخَصَّ الثاني بما إذا لم يكن في المسجد -قال بتحريم البُصاق في المسجد، ومَن جعل الثاني عامًا، وخص الأول بمن لم يرد دفنها -حمل النهي على الكراهة (^٥).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- قول الجمهور بتحريم البُصاق في المسجد جملةً.
أسباب الترجيح:
١ - أن البُصاق جهة القِبلة فيه سوء أدب عند توجه العبد لربه تعالى، فيحرم لذلك.

(^١) يُنظر: فتح الباري، لابن رجب (٣/ ١٠٧).
(^٢) يُنظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧).
(^٣) يُنظر: إكمال المعلم (٢/ ٤٨٧).
(^٤) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ٤١).
(^٥) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٥١١).

1 / 228