Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Nau'ikan
الكراهة في غير المسجد تنزيهًا وإكرامًا وتشريفًا لجهة القبلة وجهة اليمين (^١).
الحالة الثانية: إن كان المصلي في المسجد:
اختلف الفقهاء في حكم البُصاق جهة القِبلة أو اليمين للمصلي إن كان في المسجد، على قولين:
القول الأول: يحرم البُصاق في المسجد جملةً، فإن بَدَره يبصق في ثوبه، ويحُكُّ بعضه ببعض.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثاني: يُكره البُصاق جهة القِبلة أو اليمين للمصلي إذا كان لا يدفنه، ويجوز -إن كان يدفنه- إن وقع مرة أو مرتين لا أكثر.
وهو مذهب المالكية (^٥).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنْهَا» (^٦).
الدليل الثاني: عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» (^٧).
وجه الاستدلال من الحديثين: أن نهي النبيِّ ﷺ المصليَ عن البُصاق بين يديه
(^١) المفهم (٢/ ١٥٧)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ٣٨).
(^٢) شرح أبي داود، للعيني (٢/ ٣٨٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٦١).
(^٣) المجموع (٤/ ١٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٣).
(^٤) الإنصاف (٣/ ٦٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٣).
(^٥) المدونة (١/ ١٩١)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧)، التاج والإكليل (٧/ ٦١٩)، ولهم فيها تفصيل وترتيب للجهات، وما يُبدأ به أولًا. ينظر: الذخيرة (١٣/ ٣٤٨)، التاج والإكليل (٢/ ٣٠٨)، مواهب الجليل (٢/ ٢٨).
(^٦) سبق تخريجه ص: (٢٢٣).
(^٧) سبق تخريجه ص: (٢٢٣).
1 / 226