Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Nau'ikan
النهي المجرد يقتضي التحريم (^١)، ولا قرينة صارفة.
الدليل الثالث: الإجماع على أنه ليس على النساء حلق في التحلل من النُسُك (^٢)، ولو كان الحلق يجوز لهن لأُمرن به في الحج؛ لأن الحلق نُسُك على التحقيق (^٣).
الدليل الرابع: أن حلق الشعر مُثلة في حق المرأة كحلق اللحية في حق الرجال؛ لأن شَعْر رأسها من أحسن أنواع جمالها، وحلقه تقبيح لها وتشويه لخلقتها كما يدركه الحس السليم (^٤).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث علي ﵁ الذي استدل به أصحاب القول الأول.
وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث يُحمل على الكراهة؛ لأنها لو حلقت -في التحلل- أجزأها ولم تأتِ حرامًا (^٥).
يمكن أن يُناقش: بأنه دعوى بلا دليل، واستدلال بمحل النزاع.
الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (^٦).
وجه الاستدلال: أن حلق المرأة رأسها تشبه بالرجال، وقد نُهيت عن التشبه بهم، ويُحمل النهي على الكراهة لا التحريم، فلو حلقت أساءت وأجزأها (^٧).
نُوقش: بأن اللعن من أقوى دلالات التحريم؛ فالتشبه بالرجال محرم (^٨)، وحَلْقُ
(^١) يُنظر: عمدة القاري (١٠/ ٦٤)، فيض القدير (٦/ ٣٤٧).
(^٢) نقل الإجماع: ابن المنذر في (الإجماع) (ص: ٦٩)، وابن عبد البر في (التمهيد) (٧/ ٢٦٧)، والنووي في (المجموع) (٨/ ٢٠٤).
(^٣) يُنظر: أضواء البيان (٥/ ١٨٨).
(^٤) يُنظر: البناية (٤/ ٢٧٤)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ٣٣٥)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٣٠).
(^٥) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٩/ ١٧٠)، الحاوي الكبير (٤/ ١٦٤).
(^٦) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال (٧/ ١٥٩) برقم: (٥٨٨٥).
(^٧) يُنظر: الحاوي الكبير (٤/ ١٦٤)، المجموع (٨/ ٢٠٤).
(^٨) اتفق الفقهاء على تحريم تشبه النساء بالرجال وعكسه، وعُد من الكبائر. يُنظر: عمدة القاري (٢٢/ ٤١)، الذخيرة (١٣/ ٢٦٤)، روضة الطالبين (٢/ ٢٦٣)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٢٥٦)، كشاف القناع (١/ ٢٨٣).
1 / 169