108

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Nau'ikan

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة ﵀ (^١)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٢). أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» (^٣). وجه الاستدلال: نهى النبي ﷺ في الحديث عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، والنهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم، وخُص البنيان من العموم بما يأتي من حديث ابن عمر وعائشة جمعًا بين الأحاديث (^٤). الدليل الثاني: عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ (^٥) فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا (^٦)، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى» (^٧). وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث يدل على تحريمه في الفضاء دون البنيان؛ لقوله (إذا أتيتم الغائط) والغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، وذلك لا يكون إلا في الفضاء (^٨). جاء في (المدونة): «قال مالك: إنما يعني بذلك فيافي الأرض، ولم يعنِ بذلك القرى

(^١) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٧)، عمدة القاري (٢/ ٢٧٨). (^٢) يُنظر: المغني (١/ ١٢٠)، الفروع (١/ ١٢٦). (^٣) سبق تخريجه ص: (١٠٨). (^٤) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٤)، المجموع (٢/ ٨٢). (^٥) الغَائِطُ: الغَوْطُ: عمق الأرض الأبعد، ومنه قيل للمطمئن من الأرض: غائط، ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة: الغائط؛ لأن العادة أن الحاجة تُقضى في المنخفض من الأرض؛ حيث هو أستر له، ثم اتسع فيه حتى صار يُطلق على النجو نفسه. يُنظر: مقاييس اللغة (٤/ ٤٠٢)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٩٥). (^٦) (شرِّقوا أو غرِّبوا): محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها: كالمدينة وما في معناها من البلاد، ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٦٥)، نيل الأوطار (١/ ١٠٦). (^٧) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم (١/ ٨٨) برقم: (٣٩٤)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٤) برقم: (٢٦٤). (^٨) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٤).

1 / 112